لمخالفته لأصولهم بوجوه : أحدها عدم تعيين الصداق . وثانيها وجوب المائة على تقدير إرادة الخروج إلى بلاد الشرك ، وذلك خلاف الشرط . وثالثها الحكم بعدم جواز إخراجها إلى بلاده مع كونها دار الإسلام إلا بعد إعطاء المهر .
( الحديث السبعون ) : حسن كالصحيح .
قوله : فهي طالق
كأنه على الالتفات ، أي فأنت طالق ، فالمراد بطلان نكاح القديمة ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى الداخلة ، فيتعلق بالنكاح فقط ، ويجري في التسري مثله ، أو أطلق الطلاق على الأعم منه ومن العتق مجازا .
( الحديث الحادي والسبعون ) : حسن كالصحيح ، إن عمم مراسيل ابن أبي عمير ، وكونها بحكم المسانيد ما إذا كانت بواسطة أيضا وإلا فمرسل ، إذ الظاهر أن ابن أبي عمير يروي عن جميل وجميل هو المرسل ، لقوله : قال محمد بن أبي عمير قلت لجميل .
قوله : فيشترط لأهلها
المشهور بطلان هذه الشروط في البيع ، لكونها منافية لعقد البيع .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 266
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦٦