قوله عليه السلام : القول قول الزوج مع يمينه
هذا لا خلاف فيه .
( الحديث الخامس والثمانون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : لأمه
أي : عليها . وقال في المسالك : اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد ، على أن الأم لا ولاية لها على الولد مطلقا ، فلو زوجت بغير إذنه توقف على إجازته ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده ، فإن أجاز لزمه العقد والمهر . وقال الشيخ وأتباعه : يلزمها مع رده المهر تعويلا على رواية محمد بن مسلم ، وهي ضعيفة السند ، وحملت على دعواها الوكالة ، وفيه نظر . والأقوى عدم وجوب المهر على مدعي الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه ، فيجب على حسب ما ضمن من الجميع أو البعض ، ويمكن حمل الرواية عليه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 460 .