( الحديث الثاني والثمانون ) : مجهول .
وقد سبق القول له فيه .
( الحديث الثالث والثمانون ) : ضعيف .
وقد سبق القول فيه .
وقال في المختلف : قال أبو الصلاح : وإذا أسلمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها غيره ، إلا أن يوافقه على الباقي ويشهد به عليه ، فإن ادعت ولم تكن لها بينة فعليه اليمين . وقال ابن الجنيد : وعليه إقامة البينة إن لم يكن دخل ، فإن ثبت الدخول لكان الدخول براءة في الحكم ما لم يكن المهر دينا مؤجلا والمرأة بعد الدخول مدعية للمهر ، كما الرجل قبله مدع للوفاء ( 1 ) .
( الحديث الرابع والثمانون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ص 100 كتاب النكاح .