( الحديث التاسع والسبعون ) : صحيح .
قوله : عن خصي تزوج
الظاهر أنه مسلول الخصيتين غير مجبوب الذكر لقوله " بعد ما دخل بها " والمشهور حينئذ ثبوت المهر تاما ولزوم للعدة ، ولعله محمول على التقية .
وقال في الشرائع : والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لم ينزل ، ولو كان مقطوع الأنثيين .
( الحديث الثمانون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الحادي والثمانون ) : ضعيف على المشهور .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : لما كان يتوهم أن الذي يعطيه المرأة صداقة ، والصداق تكون على الرجل سأل عن ذلك ، فأجاب عليه السلام أنه هبة فلو سمى الصداق وإلا كانت مفوضة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 270
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧٠