پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 268

پدیدآورندگان:

ص۲۶۸
ويمكن عده حسنا ، لأن صالحا له أصل . قوله عليه السلام : لا شيء لها هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، لأنها قد تصرفت في المهر تصرفا ناقلا ، فلزمها عوض النصف ، كما لو وهبته لغيره أو أتلفته . ( الحديث الرابع والسبعون ) : صحيح . ولعل النهي للإضرار بسائر الورثة ، وإذا كان المهر أكثر من ثلث المال فالمشهور أنه يمضي من الثلث . ( الحديث الخامس والسبعون ) : موثق . ويدل على أن هبة المدة في المتعة قيل يوجب تنصيف المهر أيضا .