والمشهور بين الأصحاب أنه إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ، وذهب ابن إدريس وجماعة من المتأخرين إلى بطلان الشرط وحملوا الخبر على الاستحباب ، واختلفوا في أنه هل يسقط هذا الشرط بالإسقاط بعد العقد أم لا .
( الحديث التاسع والستون ) : حسن كالصحيح .
والمراد بقوله " إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك " أن بلاده كانت بلاد الشرك ، ولا يجب عليها اتباعه في ذلك ، لما في الإقامة في بلاد الشرك من الضرر في الدين . وبقوله " إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين " أن بلاده كانت بلاد الإسلام وطلبها إلى بلاده لا إلى مطلق بلاد الإسلام ، بقرينة قوله " فله ما اشترط عليها " لأنه ما اشترط عليها إلا الخروج إلى بلاده لا إلى مطلق بلاد الإسلام .
وذهب جماعة من الأصحاب إلى العمل بما تضمنه هذا الخبر ، ورده جماعة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 265
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦٥