الشيعة لا تعتقد الحلف بالعتاق ، لأن الحق بطلان هذا اليمين . انتهى .
ويمكن أن يكون بطلان الحلف للمرجوحية ، والشيخ حمله أنه لم يذكر الله تعالى في الحلف ، بل جعل العتق حلفا ، كما هو المشهور بين العامة ، وغرض الشيخ ليس الفرق بين الحلف والنذر ، كما يوهم ظاهر كلامه ، بل مراده بالنذر ما ذكر فيه اسم الله ، سواء كان يمينا أو نذرا ، وبالحلف ما يذكر اسم الله فيه بقرينة ما سبق منه .
( الحديث السابع والستون ) : ضعيف كالموثق .
قوله : يشترط عليها
قال بعض الفضلاء : تفسير النهارية ، وملخصه أن الرجل يخاف من امرأته فيتزوج امرأة أخرى سرا عنها ، ويشترط على الثانية أن لا يجيئها ليلا . وملخص جوابه عليه السلام أن أصل العقد صحيح والشرط باطل ، وأنه بعد تمام صيغة النكاح تستحق المرأة القسمة وغيرها على الزوج ، فبعد أن استحقت ذلك لها جاز إسقاط بعضها بصلح وغيره .
( الحديث الثامن والستون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 264
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦٤