قوله : وهذا نذر
يشكل انعقاد النذر لعدم الرجحان غالبا ، إلا أن يخصص بما إذا كان راجحا بحسب حاله ، ويمكن حمله على التقية .
( الحديث السادس والستون ) : موثق .
قوله عليه السلام : تبيع مملوكتها
قال الوالد العلامة : تبيع لئلا تسمع وتدعي عند السلطان ، ويظهر أنها من
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 263
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦٣