وقال في الشرائع : لو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها وسقط ما سمى لأبيها . ولو أمهرها مهرا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا معينا ، قيل :
صح المهر والشرط بخلاف الأولى ( 1 ) . انتهى .
والمشهور في الثاني أيضا عدم الصحة ، والقائل بالصحة ابن الجنيد . وقال في الأولى : ولو وفى الزوج بذلك تطوعا كان أفضل . وقال العلامة في المختلف :
إن كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح وفعله لم يسقط منه شيء بالطلاق ( 2 ) .
قوله : ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا
لا خلاف فيه بين الأصحاب .
( الحديث الثامن والعشرون ) : مرسل كالموثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 324 - 325 .
( 2 ) المختلف ص 101 كتاب النكاح .