تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
قولان ، ذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والمفيد في المقنعة وابن البراج وأبو الصلاح إلى البطلان . والمشهور بين المتأخرين الصحة . وعلى الصحة اختلفوا فيما يلزم ، فذهب جماعة إلى وجوب مهر المثل مع الدخول كالمفوضة ، وأطلق العلامة في بعض كتبه لزوم مهر المثل مع عدم التقييد بالدخول وقيل : تجب قيمته عند مستحيلة . ومنهم من فصل بأنه إن كان متقوما في الجملة فالقيمة كالخمر والخنزير ، وإن كان غير متقوم كالحر فمهر المثل . وأجود الأقوال دليلا الأول . ( الحديث العاشر ) : ضعيف . ( الحديث الحادي عشر ) : صحيح . ويدل على أن الوقية يطلق على غير المسكوك ، أو على الأعم منه ومن المسكوك
هامش
( 1 ) النهاية ص 475 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 231 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي