قولان ، ذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والمفيد في المقنعة وابن البراج وأبو الصلاح إلى البطلان . والمشهور بين المتأخرين الصحة .
وعلى الصحة اختلفوا فيما يلزم ، فذهب جماعة إلى وجوب مهر المثل مع الدخول كالمفوضة ، وأطلق العلامة في بعض كتبه لزوم مهر المثل مع عدم التقييد بالدخول وقيل : تجب قيمته عند مستحيلة . ومنهم من فصل بأنه إن كان متقوما في الجملة فالقيمة كالخمر والخنزير ، وإن كان غير متقوم كالحر فمهر المثل . وأجود الأقوال دليلا الأول .
( الحديث العاشر ) : ضعيف .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
ويدل على أن الوقية يطلق على غير المسكوك ، أو على الأعم منه ومن المسكوك
هامش
( 1 ) النهاية ص 475 .