( الحديث التاسع ) : ضعيف كالموثق .
ولا دلالة في الخبر على ما ذكره المفيد ، إلا أن يقال : إذا لم يجز الدفع بعد إسلامهما فالنكاح عليه في حال إسلامهما لا يصح بالطريق الأولى . وفيه ما ترى .
وتفصيل الكلام في هذه المسألة : أنه إذا عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا - كالخمر والخنزير - صح ، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه ، لخروجه عن ملك المسلم . والمشهور أنه تجب القيمة عند مستحليه ، كما يدل عليه الخبر الآتي . وقيل : بوجوب مهر المثل ، كما هو ظاهر هذا الخبر .
ويمكن حمله على الأول جمعا . وفي بعض نسخ الكافي " صداقا ( 1 ) " مكان " صداقها " فالتأويل فيه أظهر . ويمكن حمل الخبر الآتي على كون القيمة موافقا لمهر المثل لكنه أبعد .
وإذا عقد المسلم على تلك الأشياء بطل المسمى إجماعا ، وفي بطلان العقد
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 436 ، ح 5 .