( الحديث السادس عشر ) : موثق ، لكن في محمد بن علي عندي اشتباه وقال في الشرائع : إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه ولم يسقط بالدخول ، سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت [ به ] أم لا ، وفيه رواية أخرى مهجورة ( 1 ) .
أقول : الرواية المهجورة ما سيأتي من هدم الدخول العاجل ، ويظهر من الشيخ أن بعض الأصحاب قال به ، وظاهر الكليني القول بذلك ، لأنه قال في الكافي باب أن الدخول يهدم العاجل ، ثم روي الأخبار في ذلك ( 2 ) ، والمسألة لا تخلو من إشكال .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 328 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 383 .