( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
وقال في النافع : وكذا يتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت .
وقال السيد رحمه الله : لا يخفى أن ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقا دفعة مبني على القول بتخيرها إذا كانت تحت حر ، وقد جمع المصنف في الشرائع بين اختصاص التخيير بما إذا كان الزوج عبدا وثبوت الخيار لها إذا اعتقاد دفعة ، وتبعه العلامة في التحرير ، وهو غير جيد ، وقد نبه العلامة في القواعد على الحكم بتخييرها حينئذ ، وهو كذلك لكن قد يحصل التوقف في صحة نكاح المملوكين إذا كانا لمالك فأعتقا ، لورود صحيحة عبد الله بن سنان ، لكن لا أعلم بمضمونها قائلا ( 1 ) .
( الحديث السادس والثلاثون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرح المختصر مخطوط .