وغيره عليه ، لكن يظهر من الرواية عدمه ، وأما ثبوت عوض البضع فيبتني على ضمانه من الأمة مطلقا ، أو مع عدم البغي ، وقد تقدم الخلاف فيه ، وأن المصنف يشترط في ثبوته جهلها أو إكراهها .
وحيث ثبت العوض فهو العشر إن كانت بكرا ، ونصفه إن كانت ثيبا وأرش البكارة مضافا إلى العشر ، وقد دل على ذلك صحيحة الفضيل ، ولعل إطلاق المصنف الحكم بالعشر أو نصفه تبعا لإطلاق الرواية ، وكذا حكمه بكونه عاصيا ولم يقل زانيا ، وعدم تعرضه للحد كما ذكره غيره لتضمن الرواية جميع ذلك . ولو وطئ جاهلا فالولد حر وعليه قيمته يوم سقط حيا لمولاه كما سلف ( 1 ) .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
( الحديث الثامن عشر ) : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 523 - 524 .