الحلي لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، ولم نقف على رواية تدل على الجواز ، لكن أشار إليها المحقق رحمه الله .
فلو تمت لأمكن حمل رواية المنع على الكراهة . وأما حملها على تحليل المولى لعبده أمة الغير ، أو أنه أراد التحليل بغير الصيغة فبعيد . نعم حملها على التقية لا بأس به ، لأن العامة يمنعون التحليل مطلقا ، ومع ذلك ففي تكلف الحمل مع عدم وجود المعارض إشكال . واعلم أنه لا فرق على القولين بين تحليل أمته لعبده وعبد غيره بإذن سيده ( 1 ) .
( الحديث الخامس عشر ) : مجهول .
ولا خلاف ظاهرا في عدم وقوع التحليل بلفظ العارية ، كما يدل عليه الخبر ، وإن أمكن أن يكون المنع أولا للتقية والتجويز أخيرا لزوال سببها .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 523 .