( الحديث السادس عشر ) : صحيح بسنديه .
وقال في المسالك : إذا حلل له النظر لم يتناول غيره من ضروب الاستمتاع ، لعدم دلالته عليها بوجه . ولو أحل له الوطء دل عليه بالمطابقة وعلى لمسها بالتضمن وعلى باقي مقدمات الاستمتاع من النظر والقبلة وغيرها بالالتزام ، فيدخل جميع ذلك في تحليله ، واللزوم عرفي وإن لم يكن عقليا ، ومثل ذلك كاف في مثل هذا . ولو أحل له بعض مقدماته غير النظر دخل فيه ما استلزمه دون غيره ، فإذا أحل له القبلة استباح اللمس المتوقف عليه ، وقد دل على ذلك رواية الحسن بن عطية وصحيحة الفضيل ( 1 ) .
وقال أيضا فيه : إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة ، وكان الوطء بالنسبة إليه كغيره من الأجانب ، فإن وطئ حينئذ عالما بالتحريم كان عاصيا وكان الولد لمولاها كما في نظائره ، لانتفائه عن الزاني ، وينبغي ترتب حكم الزنا من الحد
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 523 - 524 .