( الحديث الثالث عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا يحل له فرجها
قال الوالد العلامة طاب ثراه : يمكن حمله على الكراهة لئلا يصير ولده ملك المرأة .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح .
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في أن المولى إذا حلل أمته لعبده هل تحل له بذلك أم لا ؟ على قولين أحدهما العدم ، وهو مختار الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف وولده فخر الدين ، لصحيحة علي بن يقطين ، ولأنه نوع تمليك والعبد ليس أهلا له ، والثاني وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المحقق
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 17
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧