( الحديث الحادي والعشرون ) : موثق كالصحيح على الظاهر .
وفي بعض النسخ " عن الحسن العطار " وفي كتب الرجال الحسن بن زياد العطار كوفي ثقة يروي عن أبي عبد الله عليه السلام . وأيضا في بعض الأصول عن الحسن العطار ، وهو الصحيح .
وقال الفاضل الأردبيلي رحمه الله : كأنه الحسن ، لأنه الموجود في الرجال وفي الاستبصار ( 1 ) في باب أنه يراعى لفظ التحليل وإن كان فيه أيضا الحسين في باب حكم ولد الجارية ، فالظاهر أنه الحسن بن زياد العطار الثقة ، فالخبر لا بأس به بل صحيح للإجماع في أبان . انتهى .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على أنه يطلق العارية على التحليل ، لا أنه يجوز بلفظ العارية ، فإنه تقدم أنه لا يجوز بلفظ العارية ، ويدل على أن الولد رق إلا مع الشرط لكن يفكه الوالد بقيمة يوم سقط حيا .
( الحديث الثاني والعشرون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 141 ، ح 2 .