قوله : لأنه ورد مورد الكراهة
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يمكن حمله على تحليل الأمة للعبد كراهة أو حرمة . والظاهر حمله على التقية بقرينة كون الخبر عن الرضا عليه السلام أو الاتقاء .
( الحديث الثاني عشر ) : موثق .
وقال في المسالك : إذا حصل من تحليل الوطء ولد ، فإن شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا ولا قيمة على الأب إجماعا ، وإن شرط كونه رقا بني على صحة هذا الشرط في نكاح الأمة وعدمه ، وإن أطلقا فللأصحاب قولان ، أحدهما أنه حر فلا قيمة على أبيه ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمتأخرين ، والثاني أنه رق وهو قول الشيخ في المبسوط والنهاية وكتابي الأخبار ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 524 .