واعلم أنه إذا عقد المرأة على عمتها أو على خالتها بغير إذنها ، فللأصحاب فيه أقوال :
أحدها : بطلان عقد الداخلة ولزوم عقد الأولى ، لقوله عليه السلام في رواية علي بن جعفر " فنكاحه باطل " .
الثاني : توقف عقد الداخلة على الإجازة من الأولى ، ذهب إليه العلامة وجماعة .
الثالث : تزلزل العقدين معا ، فللأولى فسخ عقد الداخلة وفسخ عقد نفسها ، وإليه ذهب الشيخان وأتباعهما .
والرابع : قول ابن إدريس من بطلان عقد الداخلة من رأس وتزلزل عقد نفسها .
( الحديث السادس ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 187
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨٧