باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين
قوله رحمه الله : وكان دليله
أي : دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة . والطول في اللغة الفضل ، والمراد هنا المهر والنفقة ، كما ذكره المحقق في الشرائع ( 1 ) ، ويكفي في القدرة على النفقة
هامش
( 1 ) الشرائع 2 / 290 .