باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها
وما يحرم من ذلك وما لا يحرم
قوله : ولا بأس أن ينكح الرجل
في الجمع بين العمة مع بنت الأخ ، أو الخالة مع بنت الأخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات ، فالمشهور بينهم حتى كاد يكون إجماعا جوازه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 184
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨٤