وهذا الكتاب إلى الجواز على كراهة ، وتبعه ابن حمزة وابن إدريس وأكثر المتأخرين . وفي المسألة قول ثالث ، وهو تحريم الأمة لمن عنده حرة خاصة ، كما دلت عليه حسنة الحلبي .
واعلم أن إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في المنع من العقد على القول به بين الدائم والمنقطع ، وبهذا التعميم جزم في المسالك ، ثم قال :
وأما التحليل فإن جعلناه عقدا امتنع أيضا ، وإن جعلناه إباحة فلا ، كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين . ( 1 ) وقال السيد ( 2 ) سبطه رحمه الله : في هذا التعميم نظر ، والأجود قصر الحكم على الدائم ، لأنه المتبادر عند الإطلاق ، لدلالة صحيحة محمد بن إسماعيل على جواز التمتع بالأمة بإذن الحرة وعلى جواز التحليل من الزوجة الحرة .
( الحديث الثاني ) : موثق .
( الحديث الثالث ) : مرسل كالموثق .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 484 .
( 2 ) في شرح المختصر النافع مخطوط .