لكن بشرط رضا العمة والخالة إذا زوج عليهما ابنة الأخ أو ابنة الأخت ، لكن يزوج العمة أو الخالة عليهما ، وإن كراهتا الدخول عليهما .
وفي مقابلة المشهور قولان نادران : أحدهما جواز الجمع مطلقا ، ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما . والقول الثاني للصدوق في المقنع ( 1 ) بالمنع مطلقا ، وإن أول كلامه بعض المتأخرين .
( الحديث الأول ) : حسن موثق .
( الحديث الثاني ) : موثق .
وضمير " عنهما " راجع إلى الحسين ، وعلي أي روى ابن سعيد عن علي ابن إسماعيل عن فضالة ، لكن فيه بعد ، لأن الحسين يروي عن فضالة بغير واسطة والأظهر في الخبر السابق وعلي بن إسماعيل كما في بعض النسخ ، ويؤيده أن في الاستبصار روي الخبر الأول هكذا : الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي ، وقال في الخبر الثاني وعنه عن فضالة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المقنع ص 110 .
( 2 ) الاستبصار 3 / 177 ، 1 ح و 2 .