وجود المال بالقوة القريبة ، كما في غلة الملك وكسب ذي الحرفة .
وأما العنت فقال في القاموس : إنه محركة الفساد والإثم والهلاك ، ودخول المشقة على الإنسان ، ولقاء الشدة والزنا والوهن والانكسار واكتساب المآثم ( 1 ) .
ولعل المراد به هنا الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة .
قال في الكشاف : العنت انكسار العظم بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة وضرر ولا ضرر أعظم من مواقعة المأثم ( 2 ) .
ويتحقق خوف العنت بقوة الشهوة وضعف التقوى .
وقال المحقق في الشرائع : العنت المشقة من الترك ( 3 ) فيتناول خوف الضرر الشديد من الترك ، وإن قويت التقوى بحيث منعت من الزنا .
وهو جيد لو ثبت إطلاق العنت على مطلق المشقة حقيقة ، وهو غير بعيد ، وهو أظهر من الأخبار ، والله يعلم .
( الحديث الأول ) : موثق .
وأجمع العلماء كافة على جواز نكاح الأمة بالعقد مع فقد طول الحرة وخشية العنت ، واختلفوا في الجواز إذا انتفى أحد الأمرين ، فذهب أكثر المتقدمين إلى أنه غير جائز ، بل ادعى ابن أبي عقيل عليه الإجماع ، وذهب الشيخ في النهاية ( 4 )
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 153 .
( 2 ) الكشاف 1 / 521 .
( 3 ) الشرائع 2 / 290 .
( 4 ) النهاية ص 460 .