على عدم الإرث في المتعة ، وسيأتي الكلام فيه .
وقال في النهاية : البت القطع والجزم ، ومنه الحديث " أبتوا نكاح هذه النساء " أي : اقطعوا الأمر فيه واحكموا بشرائطه ، وهي تعريض بالنهي عن نكاح المتعة ، لأنه نكاح غير مبتوت مقدر بمدة ( 1 ) .
( الحديث الرابع ) : موثق .
قوله عليه السلام : ما أحل له منها
قال الوالد العلامة قدس سره : أي إن أحل له وطئها ، فهو له حلال مع مقدماته ، وإن أحل الخدمة لا يحل غيرها ، وإن أحل النظر أو القبلة يقتصر عليهما ، وإن أحل القبلة يجوز النظر إلى محاسنها ، وإن أحل النظر لا يتعدى إلى القبلة ، وإن أحل الوطء حل الجميع إلا الخدمة . انتهى .
وقال في الشرائع : أما الصيغة فإن يقول أحللت لك وطئها ، أو جعلتك في حل من وطئها ، ولا يستباح بلفظ العارية ، وهل يستباح بلفظ الإباحة ؟ فيه خلاف ، أظهره الجواز . ولو قال وهبتك وطئها أو سوغتك أو ملكتك ، فمن أجاز الإباحة يلزمه الجواز هنا ، ومن اقتصر على التحليل منع ( 2 ) .
( الحديث الخامس ) : موثق .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 92 - 93 .
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 316 .