قوله عليه السلام : ما أحب أن أتزوج
كذا في النسخة التي بخط الشيخ ، فقوله " رضعت " على صيغة المتكلم والجواب مطابق .
وفي الكافي ( 1 ) وكثير من نسخ الكتاب ( 2 ) " أن يتزوج " فقوله عليه السلام " أرضعت " على صيغة الغائبة ، فضمير " ولده " راجع إلى الأب ، أو كان والده فصحف ، والصواب النسخة الأولى .
( الحديث الثامن والعشرون ) : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب أنه يحرم أولاد صاحب اللبن على أب المرتضع ولادة ورضاعا ، وذهب الشيخ في المبسوط وجماعة إلى عدم التحريم ، وهذا الخبر حجة المشهور . وكذا ذهب من قال بحرمة أولاد صاحب اللبن إلى حرمة أولاد المرضعة ولادة ، وأما أولادها رضاعا فالمشهور عدم التحريم ، وذهب الشيخ الطبرسي إلى التحريم هنا أيضا ، لعدم اشتراط اتحاد الفحل عنده .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 441 ، ح 6 .
( 2 ) كما في المطبوع من المتن .