( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق .
قوله : لابنه
أي : من الامرأة الأخرى ، وإلا فلا فائدة في فرض الامرأتين ، ويومي إليه التعليل أيضا والخبر الآتي . ولا خلاف في أنه يحرم أولاد صاحب اللبن على المرتضع .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
وظاهره الكراهة ، لكن عموم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " يقتضي ذلك مع الإجماع المدعى فيه .
وجملة القول فيه : أن الله تعالى حرم بالنسب سبعا ، وهي : الأم وإن علت ، فكل أم ولدت مرضعتك ، أو ولدت من ولدها ، أو أرضعتها ، أو ارتضعت من ولدها ولو بواسطة أو وسائط ، أو ولدت أباها أو جدها من الرضاعة نسبا أو رضاعا ، أو
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 157
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٧