تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق . قوله : لابنه أي : من الامرأة الأخرى ، وإلا فلا فائدة في فرض الامرأتين ، ويومي إليه التعليل أيضا والخبر الآتي . ولا خلاف في أنه يحرم أولاد صاحب اللبن على المرتضع . ( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح . وظاهره الكراهة ، لكن عموم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " يقتضي ذلك مع الإجماع المدعى فيه . وجملة القول فيه : أن الله تعالى حرم بالنسب سبعا ، وهي : الأم وإن علت ، فكل أم ولدت مرضعتك ، أو ولدت من ولدها ، أو أرضعتها ، أو ارتضعت من ولدها ولو بواسطة أو وسائط ، أو ولدت أباها أو جدها من الرضاعة نسبا أو رضاعا ، أو