يقرأ " يحرم " على صيغة المجرد ، أي الرضاع بعد الحولين حرام .
( الحديث الثالث والعشرون ) : صحيح .
وظاهر الصدوق في الفقيه ( 1 ) العمل بخبر السنة والسنتين وإن لم ينسب إليه ، ونقل في المقنع ( 2 ) أنه روى خمسة عشر يوما ، ونسب القول إلى شيخه ابن الوليد كما مر ، ومنهم من قرأ " سنه " بتشديد النون والإضافة إلى الضمير والضمير راجع إلى الرضاع ، أي : من الرضاع والمراد الحولين . ولا يخفى ما فيه .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فهو حرام
أي : عليك ، أي على ولدك أو الأعم .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 305 .
( 2 ) المقنع ص 111 .