( الحديث العشرون ) : مجهول .
واستدل به لما فهم من مذهب ابن أبي عقيل ، وأول بما أول به كلامه كما مر ، فيكون " قبل أن يفطم " تأكيدا لقوله " قبل الحولين " لبيا أن قبل الفطام الوارد في سائر الأخبار المراد به قبل الحولين ، ولا يخفى بعده .
( الحديث الحادي والعشرون ) : ضعيف .
( الحديث الثاني والعشرون ) : موثق .
ويدل على مذهب ابن الجنيد كما مر ، وحكى في التذكرة قولا بأنه إذا كان في الشهرين بعد الحولين فالنشر ثابت ، ولعل مستند القائل هذا الخبر . ويمكن حمله على الحولين لولد المرضعة ، ويكون قبل مضي الحولين من المرتضع ، أو
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 155
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٥