باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يجوز منه
قوله : والذي يحرم النكاح
ذهب المفيد وسلار وابن البراج وابن حمزة والعلامة في المختلف ( 1 ) إلى أن عشر رضعات تنشر الحرمة ، وذهب الشيخ والمحقق وجماعة إلى خمس عشرة ، وذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء برضعة كاملة ملأت بطن الصبي ، وهو نادر . ولا خلاف في نشر التحريم بما أنبت اللحم وشد العظم ، وقال الأكثر : المرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة ، والمشهور التحريم بإرضاع يوم وليلة .
هامش
( 1 ) المختلف ص 70 كتاب النكاح .