يخلو من غرابة ، لأنه ذهب في هذا الكتاب إلى أن الزنا السابق ينشر حرمة المصاهرة مطلقا ، ولا يبعد حمل رواية المنع على الكراهة ، جمعا بين الأدلة ، والاحتياط العمل بالمشهور .
( الحديث التاسع والأربعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : كذب
لعله كان السؤال عن واقعة خاصة وعلم عليه السلام كذب الرجل فأخبر به ، ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يصدق في هذا الدعوى ، والأول أظهر .
( الحديث الخمسون ) : ضعيف .
ولا خلاف في تحريم وطئ الأنثى قبل أن تبلغ تسعا ، ولو دخل بها قبل التسع
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 141
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤١