تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وقال الصدوق في المقنع : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ، قال : وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع ، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رحمه الله . ثم قال : وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين ، وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ( 1 ) . انتهى . وقد روي رواية الحولين والسنة في الفقيه ( 2 ) ، وهما أبعد من أخبار العامة وأقوالهم ، وبالجملة المسألة قوية الإشكال ، وللاحتياط فيه مجال . ( الحديث الأول ) : ضعيف . وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : لا خلاف فيما ذكر في هذا الخبر ، لكنهم اختلفوا في أنه هل هي علامة برأسها أو مجمل يفسره اليوم والليلة والعدد ؟ والأكثر على الأول ، وإن كان الأظهر الثاني ، فعلى الأول يرجع إلى قول الأطباء العارفين الثقات ، ثم اختلفوا في أنه هل يكفي فيه الواحد وأنه من باب الإخبار أو يحتاج إلى العدلين لأنه من باب الشهادة ؟ والمشهور الثاني . ( الحديث الثاني ) : حسن .
هامش
( 1 ) المقنع ص 110 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 305 .