الخرس والصمم معا أو يكفي أحدهما ، وخبر هشام في أكثر نسخ الكافي بالواو ، وكذا في موضع من هذا الكتاب سيأتي ، ولا يبعد الاكتفاء بالخرس وحده ، لحسنة الحلبي وابن مسلم ، ورواية محمد بن مروان ، وقيد الأصحاب الحكم بالقذف بما يوجب اللعان ، فيقتضي عدم التحريم لو لم يدع المشاهدة ، أو أقام عليها البينة ، والأخبار مطلقة . ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه .
ولو قذفت السليمة الأصم والأخرس فالمشهور عدم التحريم ، وقيل بالمساواة وهو ظاهر اختيار ابن بابويه ، وبه رواية مرسلة في الصمم .
( الحديث السابع والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
والحكمان إجماعيان كما سيأتي .
( الحديث الثامن والأربعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 139
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٩