ضعيف .
وفي تعدي الحكم إلى الأم وإن علت والبنت وإن سلفت إشكال إن لم يكن الحكم إجماعيا ، ولا يتعدى إلى بنت الأخت لعدم صدق الأخت ، والأقوى أنه لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير لعموم الأخبار .
( الحديث الثالث والأربعون ) : ضعيف .
وتجاهله عليه السلام وعدم الحكم بالكنايات مع وجود القرائن ، للإيذان بشدة قبح هذا الفعل ، فكأنه مما لا يمكن أن ينسب أحد مثل ذلك إلى أحد ، أو لتعليم أنه لا يقبل في الشهادة على مثل ذلك إلا بالصريح .
وقال الوالد العلامة نور الله قبره : يدل على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس ، ولم يقل به أحد من الأصحاب ، والاحتياط الترك . انتهى .
وظاهر الكليني القول به حيث أورده في كتابه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 417 ، ح 3 .