( الحديث الثاني والأربعون ) : مجهول ، ويحتمل الصحة .
قوله : لم تحل له أخته
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق ، وإنما يحرم المذكورات مع سبق الفعل على العقد ، فلو سبق العقد على الفعل فلا تحريم ، للأصل ولقوله عليه السلام " لا يحرم الحرام الحلال " كذا ذكره الأصحاب ، لكن روى ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته ، فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه ( 1 ) .
قيل : ولو فارق من سبق عقدها على الفعل ، فالظاهر أنه يجوز له تجديد النكاح وهو مشكل والأحوط المفارقة ، وإن كان الأظهر عدمها ، والأقرب أنه لا يحرم على المفعول بسببه شيء ، ونقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل ، وهو
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 418 ، ح 4 .