پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 63

پدیدآورندگان:

ص۶۳
مشاركته في الدلالة عليها ، وتوليته له في البيع والشراء ، لا المشاركة في المال . ويؤيده ما روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشارك في السلعة يدل عليها ، قال : إن ربح فله وإن وضع فعليه . ( الحديث الثاني والستون ) : صحيح . قوله عليه السلام : لا ينبغي لا تنافي بينه وبين ما سبق ، لأن الأول اشتراط على الشريك ، وهذا على البائع ، وهو غرر . ( الحديث الثالث والستون ) : مجهول . قوله عليه السلام : لا يجوز أي : مع عدم التعيين . وهذا يدل على أن " يبدل " في الخبر السابق بالدال المهملة .