تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
" يشتري " والأول أظهر . ( الحديث الرابع والأربعون ) : مجهول . قوله عليه السلام : لا بأس من باب الاستنقاذ والتملك بالاستيلاء بعده ، فإنه لا يصلح تملك الابنة . قال في الدروس : يملك الآدمي بالسبي ثم التولد ، وإذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل ، ولا يقبل رجوعه ، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم أو كافر . ويجوز شراء سبي الظالم وإن كان كله للإمام في صورة غزو السرية بغير إذنه ، أو فيه الخمس كما في غيرها . ولا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا . ولو اشترى حربيا من مثله جاز . ولو كان ممن ينعتق عليه ، قيل : كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء ( 1 ) . ( الحديث الخامس والأربعون ) : حسن أو مجهول . قوله عليه السلام : ولا من أهل الذمة لعل المراد وليس لأهل الذمة أيضا أن يبتاعوا ، أو المعنى ليس لهم أن يبيعوا .
هامش
( 1 ) الدروس ص 346 - 347 .