" يشتري " والأول أظهر .
( الحديث الرابع والأربعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لا بأس
من باب الاستنقاذ والتملك بالاستيلاء بعده ، فإنه لا يصلح تملك الابنة .
قال في الدروس : يملك الآدمي بالسبي ثم التولد ، وإذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل ، ولا يقبل رجوعه ، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم أو كافر .
ويجوز شراء سبي الظالم وإن كان كله للإمام في صورة غزو السرية بغير إذنه ، أو فيه الخمس كما في غيرها . ولا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا . ولو اشترى حربيا من مثله جاز . ولو كان ممن ينعتق عليه ، قيل : كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء ( 1 ) .
( الحديث الخامس والأربعون ) : حسن أو مجهول .
قوله عليه السلام : ولا من أهل الذمة
لعل المراد وليس لأهل الذمة أيضا أن يبتاعوا ، أو المعنى ليس لهم أن يبيعوا .
هامش
( 1 ) الدروس ص 346 - 347 .