وقال الوالد العلامة قدس سره : الغرض جواز الشهادة عند قضاة الجور للضرورة ، أو الشهادة على النفي مع علم الشاهد بالإباق .
( الحديث السادس والخمسون ) : موثق حسن .
قوله عليه السلام : صدق عمك وكذب الغلام
لأنه ربما يكون له مالك لا تعرفه فلا يقبل الإقرار ، لأنه إقراره في حق الغير
( الحديث السابع والخمسون ) : موثق .
قوله عليه السلام : هو عبد
محمول على ما إذا لم يعلم نسبه وحريته .
( الحديث الثامن والخمسون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 461
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٦١