( الحديث الحادي والستون ) : موثق .
وقال في الدروس : لا يجري الربا في الماء ، وإن وزن أو كيل ، لعدم اشتراطهما في صحة بيعه . ولو أسلف ماء في ماء إلى أجل احتمل أن يكون ربويا ، لاشتراط الوزن حينئذ في المسلم فيه ( 1 ) .
قوله عليه السلام : ولا بأس بالفلسين وبالقلتين
في بعض النسخ " بالفلس بالفلسين " وفي بعضها " ولا بأس بالقلتين ولا بأس بالفلس والفلسين " وهو القلتين . ويدل على أن الفلوس بعد الضرب خرجت عن كونها مكيلا وصارت معدودة . وقد مر بعض الأخبار الدلالة على أن الفلوس موزونة ، فيمكن حمل الخبر على التقية .
وقال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : ظاهره أنه كان هكذا : الفلس بالفلسين والقلة بالقلتين . ويكون الغرض أنه لا ربا فيهما ، لأن الفلس معدود ، وهكذا كان وكذا الماء سيما إذا كان مع الجرة وبالعكس ، أو أن الماء لم يكن في عهده صلوات الله عليه مكيلا ولا موزونا وكانوا يتسامحون فيه . انتهى .
وفي القاموس : القلة بالضم الحب العظيم والجرة العظيمة أو عامة أو من الفخار والكوز الصغير ضد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 368 - 369 .
( 2 ) القاموس 4 / 40 .