قوله عليه السلام : فإني أكرهه
لعل المراد بالكراهة الحرمة ، كذا أفاد الوالد العلامة طاب ثراه .
وقال في الدروس : يجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها ومحاسنها ، وهل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب بل وإلى العورة ؟ نظر ، أقربه مراعاة التحليل من المولى ، وفي رواية أبي بصير لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه ( 1 ) .
( الحديث الخمسون ) : موثق .
( الحديث الحادي والخمسون ) : موثق .
قوله عليه السلام : هكذا
بيان للتشبيه في الآية .
هامش
( 1 ) الدروس ص 346 .