في الكافي - ( 1 ) مع بعد عهده بالثمر ، أو مع أنه يكون لصاحب الأمر عليه السلام الحجر الذي كان مع موسى ويضرب عصاه عليه وتنفجر منه اثنا عشر نهرا يكون منها طعامهم وشرابهم ، ومع ذلك يغرسون ، لأنه لا يكون جميع الناس معه صلوات الله عليه .
( الحديث الرابع والخمسون ) : موثق .
قوله : ليس في إباق العبد
لعله محمول على ما إذا لم يكن إباقه قديما .
( الحديث الخامس والخمسون ) : موثق .
قوله : فنشهد على هذا إذا كلفناه
ويدل على جواز الشهادة بالاستصحاب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 260 ، ح 3 .