وعلى جوازها إذا كان لرفع الظلم .
وقال في الصحاح : الإداوة المطهرة والجمع الأداوى مثل المطايا ، وكان قياسه أدائي مثل رسالة ورسائل ، فتجنبوه وفعلوا به ما فعلوا بالمطايا والخطايا ، فجعلوا فعائل فعالي وأبدلوا هنا الواو ليدل على أنه قد كانت الواحدة واو ظاهرة قالوا أداوى ، فهذه الواو بدل عن الألف الزائدة في أداؤه ، والألف التي في آخر الأداوى بدل عن الواو التي في أداؤه ، وألزموا الواو هنا كما ألزموا الياء في مطايا ( 1 ) .
( الحديث السادس والأربعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لا بأس به
كأنه جعالة ، فلا تضر الجهالة .
( الحديث السابع والأربعون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : لا تعرض للحقوق
أي : لا تعرض لها فيشكل عليك مراعاتها كالمواخاة والمصادقة . أو لا تلزم على نفسك شيئا لا يلزمك بالنذر وشبهه ، أو بأن تتصرف في مال غائب أو يتيم بغير
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2266 .