تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان وعربون . وقيل : سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع ، أي إصلاحا وإزالة فساد ، لئلا يملكه غيره باشترائه ، وهو بيع باطل عند الفقهاء ، لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد ( 1 ) . ( الحديث الثاني والأربعون ) : صحيح . قوله عليه السلام : لا يعجبني لعل المراد إذا كان وكيلا لجماعة ينبغي أن لا يبيع أمتعتهم معا ، بل يبيع كلا منها علا حدة . ( الحديث الثالث والأربعون ) : مجهول . وابن أشيم هو موسى بن أشيم ، كما صرح به في المختلف . وفي شرح اللمعة علي بن أشيم ، ولعل الصواب الأول لأنه من أصحاب الباقر عليه السلام .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 202 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 453 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي