ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان وعربون . وقيل : سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع ، أي إصلاحا وإزالة فساد ، لئلا يملكه غيره باشترائه ، وهو بيع باطل عند الفقهاء ، لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد ( 1 ) .
( الحديث الثاني والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا يعجبني
لعل المراد إذا كان وكيلا لجماعة ينبغي أن لا يبيع أمتعتهم معا ، بل يبيع كلا منها علا حدة .
( الحديث الثالث والأربعون ) : مجهول .
وابن أشيم هو موسى بن أشيم ، كما صرح به في المختلف . وفي شرح اللمعة علي بن أشيم ، ولعل الصواب الأول لأنه من أصحاب الباقر عليه السلام .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 202 .