قوله عليه السلام : وأما المعتق فهو رد في الرق
قال في المختلف : وبمضمونه عمل الشيخ في النهاية ، وقال ابن إدريس :
لا أرى لرد المعتق على مولاه وجها ، بل الأولى عندي أن القول قول سيد العبد المأذون له في التجارة والعبد المبتاع لسيد العبد المباشر للعتق وأن عتقه غير صحيح ، لأن جميع أصحابنا على أن جميع ما بيد العبد فهو مال لسيده وهذا الثمن في يد المأذون أنه اشتراه ، فإذا اشتراه فقد صار مالا لسيد المأذون الذي هو المشتري ، فإذا أعتقه المأذون بعد ذلك فعتقه غير صحيح ، لأنه لم يؤذن له في العتق .
والشيخ رحمه الله عول على رواية موسى بن أشيم ( 1 ) عن الباقر عليه السلام عن عبيد لقوم مأذون له في التجارة - إلى آخره . والمعتمد ما قاله ابن إدريس .
وتحمل الرواية على أن المأذون كالوكيل ، فيقبل إقراره بما في يده ، أو على أن موالي العبد أنكروا البيع بالكلية ( 2 ) . انتهى .
وقال في الشرائع : قيل يرد إلى مواليه رقا ، ثم يحكم به لمن أقام البينة على رواية ابن أشيم ، وهو ضعيف . وقيل : يرد إلى موالي المأذون ما لم يكن هناك
هامش
( 1 ) في المصدر : رواية ابن أشيم .
( 2 ) مختلف الشيعة 2 / 207 .