قوله عليه السلام : إلا أن يكون ثقة
يحتمل أن يكون المراد القصار الأول والثاني ، لكن الثاني أوفق بأصول الأصحاب ، بحمل الإجارة على الإجارة المطلقة ، كما هو الشائع . وحينئذ إن كان القصار الثاني مأمونا لم يفرط الأول فلا يكون ضامنا ، والقصار الذي في عبارة السائل يحتملهما أيضا ، وإن كان الأول أظهر ، وإن كان في العبارتين لواحد فإعادته عليه السلام للشرط بمجرد التأكيد ، أو لزيادة قيد التوثيق ، فإن المأمون أعم منه ظاهرا .
( الحديث السابع والخمسون ) : ضعيف .
( الحديث الثامن والخمسون ) : ضعيف . وربما يعد موثقا ، وليس ببعيد .
( الحديث التاسع والخمسون ) : مثل الأول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 424
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٤