تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
قوله عليه السلام : إلا أن يكون ثقة يحتمل أن يكون المراد القصار الأول والثاني ، لكن الثاني أوفق بأصول الأصحاب ، بحمل الإجارة على الإجارة المطلقة ، كما هو الشائع . وحينئذ إن كان القصار الثاني مأمونا لم يفرط الأول فلا يكون ضامنا ، والقصار الذي في عبارة السائل يحتملهما أيضا ، وإن كان الأول أظهر ، وإن كان في العبارتين لواحد فإعادته عليه السلام للشرط بمجرد التأكيد ، أو لزيادة قيد التوثيق ، فإن المأمون أعم منه ظاهرا . ( الحديث السابع والخمسون ) : ضعيف . ( الحديث الثامن والخمسون ) : ضعيف . وربما يعد موثقا ، وليس ببعيد . ( الحديث التاسع والخمسون ) : مثل الأول .