من الآن ضامن للمتاع ، لأنه دخل في ضمانه وعهدته ، حتى إذا أنزل المتاع وقبضه المالك خرج من الضمان ، وهو المراد بقوله " إذا استقل البعير والدابة بحملهما " كما ذكره بعض الأفاضل .
وقال الوالد العلامة نور الله روحه : الظاهر أن المراد إذا كان الإبل قائما فاستبركه رجل غير المالك ضمن الإبل والمال ، لأنه أثبت يده على مال الغير عدوانا وهو غصب ، فلو تلف ولو كان من غير جهته ضمن .
وقوله " ضمن صاحبه " بالنصب لصاحبه ، أو إذا وصل إلى البلد المقصود واستبركه المالك ، فقد خرج من ضمان الأجير ودخل في ضمان المالك ، أو إذا حمل على البعير المستبرك دخل المال في ضمان صاحب البعير . وإذا استبركه في المنازل يجب على المالك حفظ ماله إلى غير ذلك من الاحتمالات ، ويشكل الاستدلال بأحدها . انتهى كلامه رفع الله مقامه .
( الحديث الرابع والخمسون ) : ضعيف .
( الحديث الخامس والخمسون ) : صحيح .
( الحديث السادس والخمسون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 423
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٣