باب من الزيادات
أي : في الأحكام المتعلقة بالمكاسب .
( الحديث الأول ) : صحيح على الظاهر .
وقال في الشرائع : إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ، ولو كان نهارا لم يضمن . ومستند التفصيل رواية السكوني وفيه ضعف ، وهارون بن حمزة وأبي بصير ، والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 426
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٦