( الحديث الرابع والأربعون ) : حسن .
وضمير " عنه " راجع إلى علي بن إبراهيم وإن تخلل أحمد بن محمد والحسين ابن سعيد بينه . وفي الكافي ذكر علي بن إبراهيم في أول الباب ، ثم قال : وبهذا الإسناد قال قال - إلى آخره ( 1 ) .
( الحديث الخامس والأربعون ) : مجهول .
والظاهر أنه يدخل في الحكم الطبيب إذا باشر السقي بيده ، وهل يدخل فيه إذا أمره بذلك من غير مباشرة ؟ يحتمل ذلك لكنه بعيد ، ولا يضمن لو وصف أن دواء كذا نافع لمرض كذا ، وكذا لو قال هذا الدواء نافع لهذا المرض ، وإن احتمل بعض المتأخرين في الأخير الضمان ، واستثنى في القواعد التلف بفعل الطبيب والكحال إذا أخذ البراءة من البالغ العاقل ولي الطفل ، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك ، وهو غير بعيد .
( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 242 ، ح 3 .