تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
كانت الإجارة مطلقة . وإذا آجر نفسه أن يعمله بنفسه لا يجوز له أن يقبله غيره ، وعلى الأول في الضمان خلاف ، وذهب ابن إدريس إلى أنه ضامن وإن جاز له ذلك . ( الحديث السابع ) : مجهول . وآخر الخبر يدل على أن المنع الذي يستفاد من أول الخبر مفهوما محمول على الكراهة ، وإن أمكن تخصيصه بالصورة المذكورة في كلام السائل . ( الحديث الثامن ) : مجهول . ( الحديث التاسع ) : مجهول . قوله : بالثلثين أي : بأن أعطيهم ثلثي الأجرة وآخذ ثلثها ، ويحتمل العكس أيضا .