كانت الإجارة مطلقة . وإذا آجر نفسه أن يعمله بنفسه لا يجوز له أن يقبله غيره ، وعلى الأول في الضمان خلاف ، وذهب ابن إدريس إلى أنه ضامن وإن جاز له ذلك .
( الحديث السابع ) : مجهول .
وآخر الخبر يدل على أن المنع الذي يستفاد من أول الخبر مفهوما محمول على الكراهة ، وإن أمكن تخصيصه بالصورة المذكورة في كلام السائل .
( الحديث الثامن ) : مجهول .
( الحديث التاسع ) : مجهول .
قوله : بالثلثين
أي : بأن أعطيهم ثلثي الأجرة وآخذ ثلثها ، ويحتمل العكس أيضا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 397
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٧